الاعتذار عن دخول الأمتحانات

 


أولاً الأعذار المرضية :

1- يكون النظر فى الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة ، ويجوز استشارة الإخصائيين بالمستشفى الجامعى أو مستشفى الطلبة فى الحالات التى تحتاج إلى استشارة .
وبالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارهم عميد الكلية
وتعرض على اللجنة الشهادات الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المراكز أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة ، ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشفى وأن يكون موقعاً عليها الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه .
كما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمدة من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد .
ولا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة على الأطباء أو المستشفيات الخاصة
2-يقدم طلب الاعتذار عن عدم أداء الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ إنتهائه ، ولا يلتفت إلى أى طلب يقدم بعد هذا التاريخ ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ، ويودع أما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلى أى طلب يقدم بغير هذين الطريقتين .
3-تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب إليها بإخطار الطالب بالتقدم للجنة الطبية. كما تخطر فى اليوم ذاته الإدارة الطبية بذلك
4-يجب البت فى الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبى عنها وإخطار شئون الطلاب ولجان النظام والمراقبة والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحانات بوقت كاف .
5-إذا كان المرض أثناء الامتحان يتم توقيع الكشف الطبى على الطالب وكتابة التقرير الطبى فوراً بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد ذلك من رئيس اللجنة الطبية .
6-إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلى الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلى أقرب مستشفى حكومى عام أو مركزية أو مؤسسة صحية عامة بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية فوراً بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلى اللجنة الطبية للنظر فى الحالات المرضية .
7-لا يجوز تكرار الاعتذار عن عدم دخول الامتحان فى الدور  الواحد .
8-لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية .
9-يختص عميد الكلية بالنظر فى التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية .
10-لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان عن مرتين خلال سنوات الدراسة تضاف إليها مرة ثالثة بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقاً للمادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .


ثانياً  الأعذار الاجتماعية :
 1- يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعى شرحاً لهذا العذر مصحوباً بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر المقدم منه ولا يعتد فى ذلك بأى أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية .
2- تسرى على الأعذار الاجتماعية الأحكام الواردة فى البنود 10،4،2 من البند ( أ ) الخاص بالأعذار المرضية .


ملحوظة :

يكون تقدير الأسباب التى تدعو إلى وقف القيد أو الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعى من اختصاص مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة كل فى حدود تخصصه بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة .
 

مواقع ذات صلة

خريطة الوصول

بيانات الاتصال

القرية الأوليمبية كلية التربية الرياضية - مصر

  2200514 (50) 20+

  2201246 (50) 20+

  phedufac@mans.edu.eg

عدد الزيارات
1605957

زيارات اليوم

257