جداول المحاضرات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 / 2026
جداول المحاضرات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025 / 2026
الفرقة الأولى
الفرقة الثانية
الفرقة الثالثة
الفرقة الرابعة
جداول المحاضرات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 / 2026
جداول المحاضرات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025 / 2026
الفرقة الأولى
الفرقة الثانية
الفرقة الثالثة
الفرقة الرابعة
جدول محاضرات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023
الفرقة الأولى بنات (عملى - نظرى )
الفرقة الأولى بنين (عملى - نظرى )
الفرقة الثانية بنات (عملى - نظرى )
الفرقة الثانية بنين (عملى - نظرى )
الفرقة الثالثة بنات (إدارة - تدريب - تدريس)
الفرقة الثالثة بنين (إدارة - تدريب - تدريس)
الفرقة الرابعة بنات (إدارة - تدريب - تدريس)
الفرقة الرابعة بنين (إدارة - تدريب - تدريس)
لكل طلاب الفرقة الأولى الحق فى الحصول على بطاقة التأمين الصحى من إدارة شئون الطلاب بالكلية وتبقى هذه البطاقة مع الطالب مدة الدراسة بالكلية الأربع سنوات على أن يعيدها عند تخرجه لشئون الطلاب مرة أخرى وبناءً على هذه البطاقة يمكن أن يعالج الطالب مجاناً بمستشفى الطلبة بالجامعة ومقرها مجمع الخدمات أمام كلية التربية .
كيفية الحصول على بطاقة التأمين الصحى ؟
1- التقدم إلى إدارة شئون الطلاب بالكلية .
2- يشترط أن يكون الطالب قد قام بتسديد الرسوم الدراسية .
3- يستلم البطاقة الصحية من موظف الفرقة الأولى المختص بإدارة شئون الطلاب .
يقدم قسم شئون الطلاب الخدمات التالية للطلاب :
1- إعداد مستندات الكشف الطبى للطلبة الجدد .
2- إعتماد قيد الطلبة الجدد وتسجيلهم .
3- إعداد أذون سداد الرسوم الدراسية .
4- إستخراج البطاقات الدراسية .
5- استخراج شهادات القيد وبيان الحالة .
6- إجراءات التحويل ونقل القيد بين الكليات الأخرى .
7- إعتماد طلبات إستخراج البطاقة الشخصية وجواز السفر للطلبة .
8- إعتماد استمارات البحث الاجتماعى المقدمة لرعاية الطلاب .
9- إعتماد استمارات الالتحاق بالمدن الجامعية .
10- إعداد كشوف مكافآت التفوق .
11- الإعداد للامتحانات واستخراج أرقام الجلوس .
12- إجراء تحويل الطلبة للإدارة الطبية للعلاج .
13- استقبال وعرض الأعذار المرضية .
14- استخراج طلبات اشتراك السكة الحديد والاتوبيس .
15- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فيما يخص طلاب الكلية .
16- إعداد سجلات الاستعارة من المكتبة .
17- إعداد سجلات الفرق .
18- إخلاء طرف المحولين
أولاً الأعذار المرضية :
1- يكون النظر فى الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة ، ويجوز استشارة الإخصائيين بالمستشفى الجامعى أو مستشفى الطلبة فى الحالات التى تحتاج إلى استشارة .
وبالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارهم عميد الكلية
وتعرض على اللجنة الشهادات الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المراكز أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة ، ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشفى وأن يكون موقعاً عليها الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه .
كما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمدة من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد .
ولا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة على الأطباء أو المستشفيات الخاصة
2-يقدم طلب الاعتذار عن عدم أداء الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ إنتهائه ، ولا يلتفت إلى أى طلب يقدم بعد هذا التاريخ ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ، ويودع أما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلى أى طلب يقدم بغير هذين الطريقتين .
3-تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب إليها بإخطار الطالب بالتقدم للجنة الطبية. كما تخطر فى اليوم ذاته الإدارة الطبية بذلك
4-يجب البت فى الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبى عنها وإخطار شئون الطلاب ولجان النظام والمراقبة والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحانات بوقت كاف .
5-إذا كان المرض أثناء الامتحان يتم توقيع الكشف الطبى على الطالب وكتابة التقرير الطبى فوراً بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد ذلك من رئيس اللجنة الطبية .
6-إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلى الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلى أقرب مستشفى حكومى عام أو مركزية أو مؤسسة صحية عامة بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية فوراً بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلى اللجنة الطبية للنظر فى الحالات المرضية .
7-لا يجوز تكرار الاعتذار عن عدم دخول الامتحان فى الدور الواحد .
8-لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية .
9-يختص عميد الكلية بالنظر فى التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية .
10-لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان عن مرتين خلال سنوات الدراسة تضاف إليها مرة ثالثة بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقاً للمادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .
ثانياً الأعذار الاجتماعية :
1- يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعى شرحاً لهذا العذر مصحوباً بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر المقدم منه ولا يعتد فى ذلك بأى أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية .
2- تسرى على الأعذار الاجتماعية الأحكام الواردة فى البنود 10،4،2 من البند ( أ ) الخاص بالأعذار المرضية .
ملحوظة :
يكون تقدير الأسباب التى تدعو إلى وقف القيد أو الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعى من اختصاص مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة كل فى حدود تخصصه بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة .
https://spofac.mans.edu.eg/index.php/component/content/category/269-students-graduates?Itemid=716#sigProIdc159e7c624
| الفرقة | الزى الدراسى |
| الفرقة الأولى |
|
| الفرقة الثانية |
|
| الفرقة الثالثة |
|
| الفرقة الرابعة |
|
| الفرقة | الزى الدراسى |
| الفرقة الأولى |
|
| الفرقة الثانية |
|
| الفرقة الثالثة |
|
| الفرقة الرابعة |
|
نظام الدراسة بالكلية يقوم على أســـاس نظام الفصلين الدراسيين ، وتنقسم الدراسة فى مرحلة البكالوريوس إلى مرحلتين متصلتين وفقاً للآتى :
1- المرحلة الأساسية الأولى :
وهى مرحلة دراسية عامة بالفرقتين الأولى والثانية يدرس فيها الطــالب المواد التربوية والنفسية والعلمية والتطبيقية الرياضية تمهيداً للتخصص فى إحدى الشعب الدراسية التخصصية فى المرحلة الدراسية الثانية
2- المرحلة الدراسية الثانية :
وتشمل الدراسة التخصصية بالفرقتين الثالثة والرابعة فى إحدى شعب التخصص التالية :
أ- شعبة تدريس التربية الرياضية
ب- شعبة التدريب الرياضي
جـ- شعبة الإدارة الرياضية
ويقوم مجلس الـكلية بتحديد الشروط اللازمة لتوزيع الطلاب فى أى من الشعب الثلاث فى ضوء اقتراحات مجالس الأقسام العلمية المختصة
• شـــروط القـيد :
أ - أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة
ب - أن يجتاز اختبارات القبول التي يقررها مجلس الكلية وذلك بعد اجتيازه الاختبار الطبي المبدئي
جـ- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي فى الجهة التى تحددها جامعة المنصورة وفقاً لما يحدده مجلس الكلية من الفحوص اللازمة للالتحاق بالكلية .
• مـدة الدراســة :
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس التربية الرياضية أربع سنوات جامعية ( 8 فصول دراسية ).
• التدريب الميداني:
يتم التدريب الميداني وفقاً للائحة التدريب الميداني بالكلية والمعتمدة من مجلس جامعة المنصورة فيما يتعلق بالإشراف وفترات التدريب المنفصل والمتصل وتعتبر مادة التدريب الميداني مادة متصلة يتم امتحانها فى نهاية العام الدراسي بالنسبة للفرقتين الثالثة والرابعة .
• نسبة الحضور للمحاضرات :
يجب على الطالب متابعة الدروس النظرية والاشتراك فى التدريبات التطبيقية وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الكلية حيث يشترط لدخول الطالب امتحان أى مقرر من المقررات الدراسية ألا تقل نسبة حضوره عن 75% من دروس كل مقرر على حده . ويصدر قرار بحرمان الطالب من التقدم للامتحان فى المقررات التي لم يستوفى فيها نسبة الحضور المقررة ، وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً فى المقررات التي حرم من التقدم للامتحان فيها إلا إذا قدم الطالب عذراً يقبله مجلس الكلية فيعتبر غائباً بعذر مقبول